الشيخ محمد باقر الإيرواني

117

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

الشرط ، فان المنفعة المحرمة غير مملوكة » « 1 » . ب - ان المنفعة إذا كانت محرمة فلا يمكن تسليمها شرعا ، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، وقد تقدم ان القدرة على التسليم شرط في صحة الإجارة . ج‍ - التمسك برواية جابر أو صابر : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام اجره » « 2 » ، بتقريب ان حرمة الاجر يكشف عن بطلان المعاملة . الا ان الرواية المذكورة لو تمت سندا ولم تحتمل لموردها - وهو الخمر - خصوصية معارضة بصحيحة عمر بن اذينة : « كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام اسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، قال : لا بأس » « 3 » . د - ان المنفعة ما دامت محرمة فتسليمها والوفاء بالعقد يكون محرما ، وإذا لم يجب الوفاء بالعقد لم يمكن اثبات صحته ، فان صحة العقد تستكشف من وجوب الوفاء ، فإذا فرض عدمه فلا يمكن استكشافها . 6 - واما اعتبار قابلية العين لاستيفاء المنفعة منها فباعتبار ان المنفعة إذا لم تكن قابلة للاستيفاء فهي ليست ملكا لصاحب العين ليمكنه تمليكها .

--> ( 1 ) راجع التعليقة الشريفة للشيخ النائيني على العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، الشرط 5 من شرائط العوضين . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 125 الباب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 126 الباب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .